المتقي الهندي

194

كنز العمال

بالشعير ربا إلا : ها وها ، والتمر بالتمر ربا إلا : ها وها . ( مالك عب والحميدي حم والعدني والدارمي خ م د ت ن ه وابن الجارود حب ) . 10118 عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا لا يقبضون التمر أو سقا من بني قينقاع ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تبيعونه ؟ قالوا : بربح الصاع والصاعين ، قال : لا ، حتى يكال عليكم . ( عب ) . 10119 أنبأنا معمر عن الزهري : سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة ؟ فقال : سل ابن المسيب عنه ، فقال : لا ربا في الحيوان ، وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ، والمضامين ما في أصلاب الإبل ، والملاقيح ما في بطونها ، وحبل الحبلة ولد ولد هذه ( 1 ) 10120 أنبأنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( عب ) . 10121 عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية . ( عب ) . 10122 عن ابن المسيب قال : لا ربا إلا في الذهب والفضة ،

--> 1 ) لما كان الحديث خال من العزو أقول : رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما لا يجوز ومن بيع الحيوان وعن سعيد بن المسيب . رقم ( 63 ) . ص .